شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
39
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
الثالثة : لاخلاف في الجواز بل استحباب الاشتراط عند الاحرام مع الله بالتحلل عند الحبس والحصر كما ورد في الأدعية الواردة عند نية الاحرام وورد في نصوص المقام فيتحلل عنه عروضه في الأثناء كما يتحلل مع عروضه من غير شرط ايضاً للنصوص والفتاوى وفائدة الاشتراط اما حصول الثواب تعبداً أو تحقق الاحلال قهراً من غير تربص أو سقوط الهدى ولكل شواهد وان كان الأحوط عدم سقوط الهدى مطلقا لعموم الآية ( ( فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) ) وغيره من الشواهد مع أن الأقوى السقوط لظواهر النصوص الواردة في مقام البيان مع خلوه عن ذكره فتدبر . تنبيه لا يسقط الحج في العام القابل لو احصر في الأثناء قبل الوقوفين ان استقر في ذمته اما مع كونه مندوباً فيسقط بلا خلاف فيهما والوجه في المسئلة ظاهر اما الواجب في هذا العام فيسقط من جهة الكشف عن عدم الاستطاعة واقعاً فان حصلت الاستطاعة في العام القابل فيجب من جهة الاستطاعة الجديدة والا فلا شئ عليه . المطلب الثالث : في مندوبات الاحرام لا شبهة في ان للاحرام احكامه خمسة من الواجب والمندوب والحرام والمكروه والمباح وقد مضى شرح واجبات الاحرام وبعض المندوب ونذكر بعضه ايضاً مما يذكر على عادتنا من الاختصار تسامحاً لكفاية خبر ضعيف بل فتوى الفقيه في اثبات الرجحان منها التلفظ بما ينوى بالمأثور كما أشرنا سابقاً ومنها الاجهار للرجل بعد الوصل إلى البيداء وفسر على ميل من ذي الحليفة لمن حج على طريق المدينة كما في النص الخالي عن ذكر الاجهار وبملاحظة ما ورد من ذكر التلبية عند الموقف وما ورد من التلبية عند الوصول إلى ما ذكر للراكب جمعوا بما ذكر من الاسرار في الوقت والاجهار بعده للراكب اما الراجل فهو يلبى من الوقت ولاجهر مطلقا للنساء ولو حج من غير طريق المدينة فيسر من الوقت ويجهر بعد المشي بخطوات كما يستفاد من بعض النصوص ولو احرم من مكة فيجهر بها إذا اشرف على الأبطح النص المحمول على